فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 2103

1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء [1] .

2 -ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء) [2] .

3 -أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:

وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:

قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.

2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

(1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ 6/ 152/ 10324.

(2) سنن الدارقطني/ 3/ 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت