1 -ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء [1] .
2 -ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء) [2] .
3 -أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:
وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
2 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.
(1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ 6/ 152/ 10324.
(2) سنن الدارقطني/ 3/ 245.