الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:
وفيه جانبان هما:
1 -الأمثلة.
2 -الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:
1 -أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.
2 -أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.
الفرع الخامس: النطق:
وفيه أمران هما:
1 -إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 -إذا أمكنت الشهادة بدونه.