فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.

الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:

1 -أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.

2 -أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.

الفرع الخامس: النطق:

وفيه أمران هما:

1 -إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

2 -إذا أمكنت الشهادة بدونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت