الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من الزوج لم يمنع وجوب النفقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الوجوب بالمانع من الوطء من الزوج: أن أثر التقصير لا يتعدى إلى غير المقصر، كترك المستأجر الاستغلال للعين المؤجرة مع بذلها له.
الفرع الثاني: إذا كان المانع من الوطء من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء من الزوجة ما يأتي:
1 -الصغر.
2 -الرتق.
3 -القرن.
4 -العفل.
5 -المرض.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان المانع الصغر.
2 -إذا كان المانع غير الصغر.
الجانب الأول: إذا كان المانع الصغر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: