فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 2103

2 -أن الانتظار إلى زوال عذر الأقرب وهو غير معلوم مضر بالمرأة، فلا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] .

وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) [2] .

الجزء الثاني: من يزوج:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يزوج إذا تعذر التزويج من الأقرب على قولين:

القول الأول: أنه يزوج الولي الأبعد.

القول الثاني: أنه يزوج الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

1 -أنه تعذر التزويج من الأقرب فينتقل الحق إلى الأبعد، كما لو جن أو مات.

2 -أنه إذا تعذر التزويج من الأقرب صار وجوده كعدمه فينتقل الحق إلى من يليه كما لو كان غير موجود.

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/ 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حق ما يضر بجاره/ 2340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت