ووجه الاستدلال به: أنه خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها ومفهوم ذلك أن غيرها وليها أحق بها من نفسها.
2 -قياس الكبيرة على الصغيرة بجامع عدم اعتبار النطق، فكما لا يعتبر النطق في كل منهما لا يعتبر الرضا وهذا هو معنى الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) ، قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه أمر باستئذانها، ولو كانت تجبر ما كان لاستئذانها فائدة.
2 -ما ورد أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
3 -أن الكبيرة لا تجبر في مالها فكذلك في نفسها كالثيب وكالرجل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها/5136.
(2) سنن ابن ماجة/ باب من زوج بنته وهي كارهة/1875.