فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 2103

ووجه الاستدلال به: أنه خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها ومفهوم ذلك أن غيرها وليها أحق بها من نفسها.

2 -قياس الكبيرة على الصغيرة بجامع عدم اعتبار النطق، فكما لا يعتبر النطق في كل منهما لا يعتبر الرضا وهذا هو معنى الإجبار.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) ، قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه أمر باستئذانها، ولو كانت تجبر ما كان لاستئذانها فائدة.

2 -ما ورد أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

3 -أن الكبيرة لا تجبر في مالها فكذلك في نفسها كالثيب وكالرجل.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.

(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها/5136.

(2) سنن ابن ماجة/ باب من زوج بنته وهي كارهة/1875.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت