الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر) [1] .
الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يعرف به.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:
وفيها فرعان هما:
1 -بيانهم.
2 -إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم:
الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:
1 -البكر.
2 -الثيب الصغيرة.
3 -الصغير.
4 -المعتوه.
5 -المجنون.
6 -الرقيق.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/5136.