فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 2103

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.

وفيه: (والثيب تستأمر) [1] .

الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يعرف به.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:

رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.

المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:

وفيها فرعان هما:

1 -بيانهم.

2 -إجبارهم.

الفرع الأول: بيانهم:

الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:

1 -البكر.

2 -الثيب الصغيرة.

3 -الصغير.

4 -المعتوه.

5 -المجنون.

6 -الرقيق.

(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/5136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت