فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2103

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة النكاح بغير العربية لن يحسنها بما يأتي:

1 -أنها التي وردت بها الشريعة من الكتاب والسنة فلا يعدل عنها إلى غيرها مع القدرة عليها.

2 -أن الشهادة معتبرة على النكاح ولا تتأتى عليه بغير العربية.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قياس النكاح على سائر العقود.

2 -أنه غير متعبد به بلفظ معين فلا يجب التزامه.

3 -أنه قد أسلم في صدر الإسلام من يحسن العربية من العجم ولم ينقل أنهم كانوا يلزمون بعقد النكاح بالعربية.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الراجح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النكاح يصح بغير العربية لمن يحسنها مع الكراهة بشرطه الآتي بيانه في الجزئية الرابعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت