وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [1] .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) [2] .
2 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها [3] .
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وفيه فقرتان هما:
1 -توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
2 -توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة:
وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:
(1) سورة النساء [3] .
(2) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.
(3) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/5086.