فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 2103

وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [1] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) [2] .

2 -ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها [3] .

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وفيه فقرتان هما:

1 -توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.

2 -توجيه تفضيل كونه بهما.

الفقرة الأولى: توجيه الصحة:

وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:

(1) سورة النساء [3] .

(2) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.

(3) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/5086.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت