فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 1243

الفرع الأول: انتفاء المنع من الصيد:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الثاني: انتفاء الضرر:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الثالث: قصد الانتفاع بالصيد:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الرابع: قصد الصيد بإرسال الآلة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: الثالث: إرسال الآلة، قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -قصد الإرسال.

2 -قصد الاصطياد.

3 -قصد الصيد.

الأمر الأول: قصد الإرسال:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان المراد بقصد الإرسال.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: بيان المراد بقصد الإرسال:

المراد بقصد الإرسال: أن يكون للصائد سبب في استرسال الآلة.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط سببية الصائد في إرسال الآلة: أنه لو لم يكن للصائد سبب في إرسال الآلة كان الصيد لها وليس للصائد، والآلة لا قصد لها فلا يباح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت