فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1243

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في أثر ترك التسمية نسيانا أو جهلا على قولين:

القول الأول: أن الذبيحة لا تحل.

القول الثاني: أن الذبيحة حلال.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها ولو كان الترك نسيانا وجهلا بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الترك مطلقا.

2 -حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الذبيحة إذا تركت التسمية عليها جهلا أو نسيانا بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [3] .

(1) سورة الأنعام، الآية: [121] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم/1968.

(3) سورة البقرة، الآية: [286] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت