فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1243

ووجه الاستدلال بالآية: أنها دلت على أن جميع ما في الأرض مخلوق للإنسان فيكون مباحا، والفيل من ضمن ما في الأرض ولا دليل على إخراجه من هذا العموم فيكون مباحا.

2 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرم فيما ذكر فيها والفيل ليس منها فيكون مباحا.

3 -حديث: (وما سكت عنه فهو معفو) [2] والفيل من المسكوت عنه فيكون معفوا عنه، فيكون مباحا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحريم لحم الفيل بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث، والفيل خبيث فيكون محرما.

2 -نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع: ووجه الاستدلال به: أن الفيل له ناب فيكون محرما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

(1) سورة الأنعام، الآية: [145] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه 10/ 12.

(3) سورة الأعراف، الآية: [157] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت