1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل [1] .
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات بما ذكر فيها ولحوم الحمر ليست منها فتكون مباحة.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لابن أبجر في إطعام أهله من حمره [3] .
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 3808.
(2) سورة الأنعام، الآية: [145] .
(3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في كل لحوم الحمر الأهلية/ 3809.