فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1243

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل [1] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات بما ذكر فيها ولحوم الحمر ليست منها فتكون مباحة.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لابن أبجر في إطعام أهله من حمره [3] .

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 3808.

(2) سورة الأنعام، الآية: [145] .

(3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في كل لحوم الحمر الأهلية/ 3809.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت