فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1243

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [1]

2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2]

3 -أن شهادة الفرع لغير الأصل مقبولة، فقبل للأصل؛ لاتصافهم بالعدل في الحالين.

الجانب الثالث: الترجيح

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الفروع للأصول: أن الأصل القبول، ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [3] وليس لجر النفع لنفسه، فإذا كانت شهادته لذلك ردت؛ لعدم العدالة، وليس لجر النفع أو دفع الضرر.

(1) سورة البقرة [282] .

(2) سورة الطلاق [2] .

(3) سورة النساء [135] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت