الفرع الثاني: شهادة الفروع.
وفيه أمران هما:
1 -شهادة الفروع للأصول.
2 -شهادة الفروع على الأصول.
الأمر الأول: شهادة الفرروع للأصول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
1 -أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.
2 -أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتي: