الأمر الثاني: التعدد:
وفيه جانبان هما:
الجانب الأوّل: التعدد:
تعدد القضاة في الدولة الواحدة لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في الدولة الواحدة ما يأتي:
1 -أن كل قاض سينفرد باجتهاداته وقضائه من غير معارض ولا منازع.
2 -أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك؛ لتعذر الرجوع إلى المركز الرئيس للدولة في كل قضية.
3 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل قاضيا في مكة، وبعث قضاة إلى اليمن مع قلة الحاجة، فمع شدة الحاجة أوكد.
الفرع الثاني: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
1 -تعدد القضاة بتعدد المحاكم.
2 -تعدد القضاة في المحكمة الواحدة.
الأمر الأوّل: تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -المثال.
2 -التعدد.
الجانب الأوّل: المثال:
من أمثلة تعدد القضاة في المنطقة الواحدة بتعدد المحاكم: الواقع في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد عدد من المحاكم في المنطقة الواحدة.