الشيء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن بيده العين إذا حكم بهاله ولا بينة له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
الجزئية الثانية: عدد الأيمان.
وفيها فقرتان هما:
1 -عدد الأيمان.
2 -التوجيه
الفقرة الأولى: عدد الأيمان:
إذا لزمت الأيمان كانت بعدد المدعين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الأيمان بعدد المتداعين أن كل واحد مدع مستقل فيجب الإبراء من دعوه بيمين مستقلة.
الجزئية الثالثة: النكول.
وفيها فقرتان هما:
1 -النكول عن اليمين للكل.
2 -النكول عن اليمين للبعض.
الفقرة الأولى: النكون عن اليمين للكل:
وفيها شيئان هما:
1 -الحكم بالنسبة لمن بيده العين.
2 -الحكم بالنسبة للمتداعيين.
الشيء الأول: الحكم بالنسبة لمن بيده العين:
وفيه نقطتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.