فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1243

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:

1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .

ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) [2] ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -شرط الترجيح.

4 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت