1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:
1 -حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) [2] ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -شرط الترجيح.
4 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.