الأمر الثالث: إذا كانت البينة للخارج وحده:
وفيه جانبان هما:
1 -من تكون له العين.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة للخارج وحدة كانت العين له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون العين للخارج إذا كانت البينة له حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) [1] .
الأمر الرابع: إذا وجد بينة لكل منهما:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف.
إذا كانت العين في يد أحد المتداعين وأحضر كل واحد بينة أنها له فقد اختلف فيمن يحكم له بها على قولين:
القول الأول: أنها للخارج.
القول الثاني: أنها للداخل بيمينه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.