فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 1243

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم بالنكول.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالحكم بالنكول: أنه أظهر دليلا.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه معارض بأقوى منه، وهو حكم عثمان على ابن عمر الموافق لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) [1] .

الجزء السابع: رد اليمين:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في رد اليمين على المدعي على أربعة أقوال:

القول الأول: أن اليمين لا ترد على المدعي مطلقا سواء كان يعلم الحال أم لا.

القول الثاني: أنها ترد مطلقا سواء كان يعلم الحال أم لا.

القول الثالث: أنها ترد إن كان أعلم بالحال من المدعى عليه.

القول الرابع: أن الأمر يرجع إلى القاضي فإن رأي من قرائن الأحوال ما يقتضي الرد ردها، وإن كان الأمر بالعكس لم يردها.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت