فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1243

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالحكم بالنكول بما يأتي:

1 -ما ورد أن ابن عمر باع عبدا على زيد فوجد به عيبا فتحاكما إلى عثمان فقال لعبد الله بن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى فرد العبد عليه [1] .

2 -حديث: (شاهداك أو يمينه) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه حصر حجة المدعي بالبينة أو يمين خصمه، ولو كان لا يحكم بالنكول عن اليمين لم يكن حجة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الحكم بالنكول بما يأتي:

1 -ما ورد أن المقداد اقترض من عثمان مالا، فقال عثمان: هو سبعة آلاف، وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه لم يحكم على المقداد بالنكول.

الجزئية الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابن عبد الله، إذا باع بشرط البراءة 3/ 903 رقم 8/ 12.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت