الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستثناء النذر بكل المال أو ما يريد على الثلث من لزوم الوفاء به بما يأتي:
1 -ما ورد أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي لله ورسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) [1] .
2 -ما ورد أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: (يجزيك الثلث) [2] .
ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه كعبا وأبا لبابة إلى إمساك بعض المال، وذلك دليل على أنه لا يلزم.
3 -ما ورد أن سعدًا قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال - صلى الله عليه وسلم: (لا) . قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ قال - صلى الله عليه وسلم: (لا، الثلث والثلث كثير) [3] .
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الوفاء بالجميع بما يأتى:
(1) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب/ 2769/ 53.
(2) السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر يخرجه مخرج اليمين 10/ 67.
(3) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ 1628/ 5.