فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1243

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بناء فورية الوفاء بالنذر على اقتضاء الأمر للفور: أن الوفاء بالنذر من تنفيذ الأمر فيكون حكُمه حكمَه.

المسألة الرابعة: ما يستثنى:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يستثنى.

2 -ما ينوب عنه.

الفرع الأول: بيان ما يستثنى:

وفيه أمران هما:

1 -بيان ما يستثنى.

2 -الخلاف فيه.

الأمر الأول: بيان ما يستثنى:

الذي يستثنى من الوفاء بنذر الطاعة: النذر بكل المال، أو ما يزيد على الثلث.

الأمر الثاني: الخلاف فيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في استنثاء كل المال أو ما يريد على الثلث من الوفاء بالنذر على قولين:

القول الأول: أنه يستثنى فلا يلزم الوفاء به.

القول الثاني: أنه لا يستثنى فيلزم الوفاء به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت