الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بناء فورية الوفاء بالنذر على اقتضاء الأمر للفور: أن الوفاء بالنذر من تنفيذ الأمر فيكون حكُمه حكمَه.
المسألة الرابعة: ما يستثنى:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يستثنى.
2 -ما ينوب عنه.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يستثنى.
2 -الخلاف فيه.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
الذي يستثنى من الوفاء بنذر الطاعة: النذر بكل المال، أو ما يزيد على الثلث.
الأمر الثاني: الخلاف فيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في استنثاء كل المال أو ما يريد على الثلث من الوفاء بالنذر على قولين:
القول الأول: أنه يستثنى فلا يلزم الوفاء به.
القول الثاني: أنه لا يستثنى فيلزم الوفاء به.