الشيء الثاني: إذا لم يتضرر صاحب الأرض ببذل الكلأ:
وفيه نقطتان:
1 -حكم البذل.
2 -التوجيه.
النقطة الأولى: حكم البذل:
إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ الذي فيها وجب عليه بذله، وجاز للغير أخذه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب بذل صاحب الأرض للكلأ الذي فيها إذا لم يتضرر به: أن الكلأ مشترك بين الناس، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار) [1] ، ولا ضرر على صاحب الأرض في أخذه فلزمه بذله.
الجزئية الرابعة: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة:
وفيها فقرتان هما:
1 -إذا تضرر صاحب الأرض بذلك.
2 -إذا لم يتضرر.
الفقرة الأولى: إذا تضرر صاحب الأرض:
وفيها شيئان هما:
1 -أمثلة الضرر.
2 -حكم الأخذ.
الشيء الأول: أمثلة الضرر:
أمثلة الضرر تقدمت فيما إذا لم يكن صاحب الأرض محتاجًا إلى الكلأ.
الشيء الثاني: أخذ الكلأ من أرض الغير مغالبة إذا تضرر به:
وفيه نقطتان:
1 -بيان حكم الأخذ.
2 -توجيه الحكم.
(1) سنن أبي داود، باب منع الماء (3477) .