فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 2662

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله - صلى الله عليه وسلم: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) [1] .

ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.

الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:

وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:

1 -أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.

2 -ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب) [3] .

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (1245) .

(2) سنن الدارقطني (3/ 24/ 84) .

(3) موطأ مالك، باب بيع الذهب بالفضة (635) وسنن الدارقطني (3/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت