الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله - صلى الله عليه وسلم: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل) [1] .
ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:
1 -أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
2 -ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب) [3] .
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (1245) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 24/ 84) .
(3) موطأ مالك، باب بيع الذهب بالفضة (635) وسنن الدارقطني (3/ 14) .