الجانب الأول: علة الربا في الذهب والفضة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في علة ربا الفضل في الذهب والفضة على أقوال أشهرها قولان:
القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس.
القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -قوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل) [3] .
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) .
(2) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) / 91).
(3) صحيح مسلم، باب الربا، (1584/ 77) .