فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2662

الجانب الأول: علة الربا في الذهب والفضة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في علة ربا الفضل في الذهب والفضة على أقوال أشهرها قولان:

القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس.

القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن) [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل) [3] .

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) .

(2) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) / 91).

(3) صحيح مسلم، باب الربا، (1584/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت