المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:
وفيها فرعان هما:
1 -الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.
2 -الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.
الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:
وفيه أمران هما:
1 -الخلاف.
2 -معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.
الأمر الأول: الخلاف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسًا كان أولا.
القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.
القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليسًا وإلا فلا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.