فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 2662

المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:

وفيها فرعان هما:

1 -الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.

2 -الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.

الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:

وفيه أمران هما:

1 -الخلاف.

2 -معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.

الأمر الأول: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسًا كان أولا.

القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.

القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليسًا وإلا فلا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت