2 -من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.
3 -من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.
الأمر الثالث: حكم العقد:
وكيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان الفرق معلومًا.
2 -إذا كان الفرق مجهولًا.
الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.
وفيه جزءان هما:
1 -ثبوت الخيار.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.