فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 2662

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد مع بطلان شرط النفع المحرم: أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ فليس من مقتضيات العقد أن ينتفع العاقد بالعوض المنتقل عنه، ولذا احتاج إلى شرط، وقد أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراط البائع للولاء وصحح العقد.

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان يعلم بطلان شرطه.

2 -إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.

الفقرة الأولى: إذا كان يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه دخل على بصيرة؛ لأنه يعلم عدم استحقاقه لما شرطه.

الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلانه:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار إذا علم بطلانه، بين إمضاء العقد وفسخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت