فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 2662

الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر:

وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.

الجانب الثاني: تقسيط الثمن:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان كيفية التقسيط.

2 -الأمثلة.

الجزء الأول: بيان الكيفية:

بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي:

تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (10000) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (5000) كانت النتيجة كما يلي:

مجموع قيمة السيارتين = 10000 + 5000 = 15000 خمسة عشر ألفًا.

قسط سيارة البائع = 10000 × 10000/ 5000 = 6.666.66 ريالًا

قسط سيارة الآخر = 10000 × 5000/ 15000 = 3.333.33 ريالًا

الأمر الثالث: خيار المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان لا يعلم الحال.

2 -إذا كان يعلم الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت