فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 356

-مُلَخَّص أحكام العُمْرَة: إذا وصل المُعتمِر إلى المِيقات فإنه يُحرم بالعمرة كما تقدم في وصف الإحرام، ويقول: (لَبَّيكَ اللهم بعُمْرة) ، ثم يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يطوف بالبيت سبعًا كما سبق بيان ذلك في موضعه، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يستلم الحجر الأسود - وله أن يشرب بعد ذلك من ماء زمزم - ثم يسعَى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.

-أما عن أركان العمرة فهي: الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة.

-وأما عن واجبات العمرة فهي: أن يكون الإحرام من الميقات، الحلق أو التقصير.

-وأما عن سنن (يعني مُستَحَبَّات) العُمرة: فهو غير ما ذُكِرَ من الأركان والواجبات.

حُكْم تكرار العُمْرَة

-نشاهد بعض المُعْتمِرين يذهبون إلى التنعيم مِن حينٍ لآخر أثناء فترة تواجدهم بمكة، حتى يُهِلونَ بعُمْرَة أخرى وهكذا، والصحيح أن هذا الصَنِيع لا يَجُوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَثْبُت عنه أنه اعتمر في السفر الواحد أكثر من عُمْرَة، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عُمْرات كُلُّهُنَّ في ذي القِعدة، ولو كان تكرار العُمْرَة مشروعًا لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وكذلك لم يَثْبُت أنّ أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل ذلك، معَ حِرصهم الشديد على فِعل الخيرات.

-وأما ما استدلَّ به القائلون بجواز ذلك الفِعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر - وهو أخو عائشة - أن يُرْكِبَ عائشة رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت