(5) المقصود من الرَمْي: وقوع الحصاة في المَرْمَى (وهو الحوض الذي حول العمود) ، وسواء ضربت العمود أو لا، وسواء كانت من الطريق السفلي، أو من فوق الكُوبري الذي أنشأته السُلُطَات السعودية.
(6) لا يُشتَرَط رَفعُ اليد بصفة مُعَيَّنة وقت الرَمْي، بل يرفع يده حسب ما تيسرَ له.
(7) لا يُجْزِئ الرَمْي بغير الحَصَى، ولو كان يَرمي بشيءٍ ثمين.
(8) من البِدَع: رَمْي بعض الناس الجمرة بالنعال والأحجار، مع سَبِّهِم للشيطان ونحو ذلك.
(9) ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رَمْي الجمرة، كقولهم: بسم الله والله أكبر وصدقَ اللهُ وَعْدَه. إلخ.
(10) إذا انتهى مِن رَمْي الجمرة يوم النحر: فإنه ينصرفَ ولا يقف للدعاء، وذلك اقتداءً بفعلِهِ صلى الله عليه وسلم.
(11) يَجوز لِمَن به عُذر كالنساء والضعفاء وغيرهم من أصحاب الأعذار أن يُوّكِّلوا غيرهم لِيَرْمِيَ بالنيابة عنهم.
13.ملاحظات هامة تتعلق بطواف الإفاضة والسَعْي الذي بعده:
(1) قلنا: إنه يَجُوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد، لكنه في هذه الحالة: هل يعود إلى إحرامه مرة أخرى (يعني يلبس ملابس الإحرام، ويجتنب جميع محظورات الإحرام كما كانَ مُنذ لحظة الدخول في النُسُك) ، أم أنه ما زال على حِلِّهِ الأول الذي ذكرناهُ بعد رَمْي العقبة (يعني مازالَ يُباح له كل المحظورات عدا النساء) ؟