6.يَصِحّ وقوف الجُنُب والحائض والنفساء في عرفة، إذ لا دليل يَمنع من ذلك.
7.ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يَدَّعِي البعض، كدعاء الخِضر أو نحو ذلك، اللهم إلا ما ورد في الحديث من التهليل (يعني قوْل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) .
8.لو أغمِيَ عليه بعَرَفَة حتى خرج وقت الوقوف بعرفة (يعني حتى طلوع فجر يوم النحر) فالراجح صحة وقوفه، لأنه لا يُشتَرَط في الوقوف نِيَّة تخصه، طالما أنه كان قد نوى نِيَّة الحَجّ.
9.لا يُشرَع تَعَمُّد الاغتسال ليوم عرفة، إذ لم يَنُصّ دليل على ذلك، لكنْ مَن أرادَ أن يغتسل تنظفًا فلا شيء عليه.
10.من الأخطاء: صلاة الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام، والسُنَّة أن يصليهما بعد الخطبة.
11.من الأخطاء: اعتقاد بعض الناس أنه إذا كانت وقفة عَرَفَة يوم جمعة، فإنها تعدل اثنين وسبعين حَجَّة، فهذا باطلٌ لا دليلَ عليه.
12.من الأخطاء: انصراف الناس عن الذكر والدعاء يوم عرفة، إلى اللهو واللعب والكلام فيما لا يُجْدِي.
13.السُنَّة لمَن يقف بعَرَفَة ألاَّ يصوم ذلك اليوم.
14.من البدع: تعمُّد الاجتماع قبل غروب شمس عَرَفَة في المساجد بالقرى والمُدُن، أو في مكان خارج البلد، فيَدْعُون ويذكرون، زاعمين أنهم بذلك يتشبهون بأهل عَرَفَة، وهذا الصنيع لم يفعله أحد من السلف، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.