5.يُبَاح قلع الضِرس، وقطع الظفر إذا انكسر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"المُحْرِم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، وإن انكسرَ ظفرُهُ طَرَحَهُ، أمِيطُوا عنكم الأذى، إن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا". [1] .
6.يَجُوز للمُحْرِم قتل الذباب والبراغيث والبعوض وقتل الفواسق الخمس (الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحُدَّأة) ، وكل مؤذٍ من الدواب.
7.يَجُوز للمُحْرِم لبس الساعة، والخاتم، والنظارة، والعدسات، وسماعة الأذن، وطقم الأسنان، والمنطقة (وهو ما يُشَدّ على الوسط) ، والحزام، وحمل الحقيبة على كتفه، وكذلك يَجُوز للمرأة لبس الحُلِيّ ونحو ذلك؛ لأنه لم يأت دليل ينهى عن ذلك، وليس شيئًا من ذلك من الملابس التي نهَى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحْرِم في إحرامه.
8.يُبَاح للمُحْرِم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد، فله أن يذبح الإبل والغنم والبقر والدجاج والأوز وغير ذلك مما يمتلكه هو أو يمتلكه الغير؛ لأنه ليس صيدًا.
9.تغطية الوجه: يُبَاح للمُحْرِم تغطية وجهه خاصة إذا كانت هناك ضرورة، فعن مجاهد أنه قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم مُحْرِمون.
10.يَجُوز للمُحْرِم أن يحمل متاعه على رأسه، وأن يربط رأسه لجرح أو صداع، ولا شيء عليه؛ لأن ذلك كله ليس لباسًا للرأس، وكذلك يَجُوز له وضع الثلج على رأسه للتبرد أو للعلاج، سواء كانَ الثلج محفوظًا في كيس خاص، أو كانَ غير محفوظ.
(1) (رواه البيْهَقِيّ(5/ 62) ، والدار قطني (2/ 232) ، وانظر المُحَلَّى (7/ 281 ) )