(1) شرح مجلة الأحكام: م: 23 ص: 35، الأشباه للسيوطي: 85، ابن النجيم: 86، الوجيز: 182،
5 -إذا حصل عيب حادث في المأجور وأصلحه الآجر قبل الفسخ لا يجوز الفسخ؛ لأن ما جاز للعذر بطل بزواله.
6 -القاعدة:
[الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً] (1)
معنى القاعدة:
إذا كانت الحاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص، نزلت هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها لكن الحاجة مبنية على التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه بخلاف الضرورة؛ لأن مبنى الضرورة على لزوم عمل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الترك.
الحاجة: ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونه.
الأمثلة:
1 -جُوِّزَتْ الإجارةُ على خلاف القياس للحاجة.
2 -جوِّز السلم للحاجة.
3 -جواز الاستصناع للحاجة كأن يقول للخياط أو المهندس أن ابن لي كذا فأعطي لك الآن المال كذا.
4 -جواز دخول الحمام مع الجهالة للحاجة.
7 -القاعدة:
[الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْر] (2)
معنى القاعدة:
إذا أصاب شخص من مال الغير حال كونه مضطرا إليه فأبيح ذلك له ولكن ليس معناه أنه لا يجب عليه الضمان بل إن الإثم مرفوع في هذا الحال فإن لم يجب عليه الضمان يكون رب المال مظلوما، فيكون إزالة الضرر بالضرر، وهذا غير جائز. وإن هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة وهي"الضرورات"