قالت المالكية والحنابلة: النية تخصص اللفظ العام وتعمم الخاص.
(1) شرح مجلة الأحكام: م: 3 - ابن نجيم: 207 (2) الأشباه لابن نجيم: 52
قالت الشافعية: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. 3 - القاعدة:
[الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إنْ كَانَ مَظْلُومًا، وَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ إنْ كَانَ ظَالِمًا] (1)
الأمثلة:
1 -المظلوم إذا استحلفه الظالم بالطلاق الثلاث يحلف، كاذبا يصدق قضاء وديانة.
2 -ضُرب رجل فقيل له: إنك أخذت من مالي وطلب منه أن يحلف، والحال أنه لم يأخذ، فحلف ونوى في نفسه أنه أخذ مال نفسه لا يأثم، وإن أخذ مال الآخر يأثم، وإن نوى عند هذا الحلف أنه أخذ مال نفسه؛ لأنه ظالم.
4 -القاعدة:
[الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَغْرَاضِ] (2)
الأمثلة:
1 -لو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئا بروبية، فاشترى له بعشر لم يحنث.
2 -لو حلف أن لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة لم يحنث، لأن بناء اليمين على اللفظ لا على الغرض إن أمكن استعمال اللفظ وإلا فتعتبر النية.
قالت المالكية والحنابلة: إن الأيمان مبنية على النيات.