الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ" (رواه أحمد) ."
* ذحول: الذَّحْلُ: الثأر - العداوة.
* المواضح: جمع موضِحة. المُوضِحَةُ: الشَّجَّةُ تُبدِي وَضَحَ العِظام، وهي التي تقشر الجلدةَ التي بين اللَّحم والعظم.
2 -عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسولَ اللهِ! أشياءٌ كنتُ أفعلُها في الجاهليةِ. (قال هشامٌ: يعني أتبرَّرُ بها) فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أسلمتَ على ما أسلفتَ لك من الخيرِ قلتُ: فواللهِ! لا أدعُ شيئًا صنعتُه في الجاهليةِ إلا فعلتُ في الإسلامِ مثلُه. وفي روايةٍ: أنَّ حكيمَ بنَ حزامٍ أعتقَ في الجاهليةِ مائةَ رقبةٍ. وحمل على مائةِ بعيرٍ. ثمَّ أعتق في الإسلامِ مائةَ رقبةٍ. وحملَ على مائةِ بعيرٍ. ثمَّ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فذكر نحوَ حديثِهم" (رواه مسلم) ."
3 -عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُلحِد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" (رواه البخاري)
4 -عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فحَمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه وذَكَّرَ ووَعَظَ ثم قال أَيُّ يومٍ أَحْرَمُ، أَيُّ يومٍ أَحْرَمُ، أَيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ قال: فقال الناسُ: يومُ الحَجِّ الْأَكْبَرِ يا رسولَ اللهِ. قال: فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرْمَةِ يومِكم هذا، في بَلَدِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، أَلَا لا يَجْنِي جانٍ إلا على نفسِه، ولا يَجْنِي والِدٌ على وَلَدِهِ، ولا وَلَدٌ على والِدِهِ، أَلَا إنَّ المسلمَ أَخُو المسلمِ، فليس يَحِلُّ لمسلمٍ من أَخِيهِ شيءٌ إلا ما أَحَلَّ من نَفْسِهِ، أَلَا وإنَّ كلَّ رِبًا في الجاهِلِيَّةِ موضوعٌ، لكم رؤوسُ أموالِكم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا العباسِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فإنه موضوعٌ كُلُّهُ، أَلَا وإنَّ كلَّ دَمٍ كان في الجاهِلِيَّةِ موضوعٌ، وأَوَّلُ دمٍ أَضَعُ من دَمِ الجاهِلِيَّةِ دمُ الحارِثِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، كان مُسْتَرْضِعًا في بَنِي لَيْثٍ فقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. أَلَا واسْتَوْصُوا بالنساءِ خيرًا، فإنما هُنَّ عَوَانٌ عندَكم، ليس تَمْلِكُونَ منهن شيئًا غيرَ ذلك إِلَّا أن يَأْتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنَةٍ، فإنْ فَعَلْنَ فاهْجُرُوهُنَّ في المَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، فإنْ أَطَعْنَكُم فلا تَبْغُوا عليهِنَّ سبيلًا. أَلَا وإنَّ لكم على نسائِكم حَقًّا، ولنسائِكم عليكم حَقًّا، فأما حَقُّكُم على