-مشروعية قسمة الماء وقفًا كان هذا الماء أو غير وقف، قال الإمام ابن حجر: (( مشروعية قسمة الماء ) )، ولعل هذا مأخوذ من قصة تقاسم عثمان - رضي الله عنه - واليهودي الشرب من الماء، بأن يكون له يوم ولليهود يوم آخر.
-جواز شراء وبيع وتملك ووقف الماء المأخوذ من الآبار أو المناهل أو الخزانات أو الثلاجات، وأنها من الوقوف الجائزة خلافًا لمن منع ذلك، وهذا ما صرح به الإمام البخاري حين قال: (( باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسومًا أو غير مقسوم ) ) [1] ، ثم استدل بفعل عثمان في شرائه لبئر رومة وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، قال الإمام ابن حجر: (( أراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: إن الماء لا يملك ) ) [2] ، فإذا ملك الماء جاز وقفه عند جماهير العلماء.
قال الإمام ابن خزيمة: (( إباحة حبس آبار المياه ) ) [3] .
-يستحب لصاحب الوقف أن يبين مصرف الوقف، لأن هذا حق من حقوقه الشرعية، وفي حالة الإبهام على ولي الأمر أن يجتهد في صرفه في الأنفع للواقف وحسب ما يفهم من المنافع العامة للوقف.
فعثمان - رضي الله عنه - ذكر أنه جعلها (( للغني والفقير وابن السبيل ) )، كما هو وارد في بعض مرويات الحديث.
(1) فتح الباري: 5/ 29.
(2) فتح الباري: 5/ 30.
(3) صحيح ابن خزيمة: 4/ 119.