القسم الثاني: ما يكون على خلاف مقتضى الوقف، ومناقضًا لأصله وحقيقته كاشتراط الواقف أن له أو للموقوف عليه بيعه وصرف ثمنه في حوائجه، ومثل أن يشترط أن لا ينتفع به. ونحو ذلك من الشروط المخالفة لحقيقة الوقف التي هي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
شروط الواقفين إما أن تكون متعلقة بعين الموقوف: إبقاء أو تغييرًا أو إنفاقًا عليه، أو تكون متعلقة بالموقوف عليهم وبيان استحقاقاتهم، أو تكون متعلقة بالنظارة والولاية على الوقف وإدارة شؤونه.
وعلى هذا فيمكن أن تنقسم شروط الواقفين بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
أحدهما: شروط تتعلق بعين لوقف إبقاءً أو تغييرًا واستبدالًا وإنفاقًا عليه ونحو ذلك، كأن يشترط أن له حق لاستبدال بالوقف إذا نقصت منافعه أو مطلقًا، أو يشترط أن يكون الإنفاق على الوقف وترميمه إن كان عقارًا من غير غلته، ويقدَّم الصرف عليه قبل الصرف على المستحقين إلى غير ذلك من الشروط المتعلقة بالموقوف.
القسم الثاني: شروط تتعلق بالموقوف عليهم وجهات صرف غلة الوقف، كأن يشترط صرف الغلة للفقراء، أو لجهات متعددة يحددها، ويذكر لكل جهة حصة معينة كالثلث أو الربع، أو مرتبًا محددًا كألفٍ كل شهر أو