فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 1799

أولًا: جواز تعرّي الزوجين يرى كل منهما الآخر.

ثانيًا: جواز اغتسال الزوجين في مستحم واحد، ومن نفس الإناء.

ثالثًا: فيه أن الماء قليل، وهذا يُؤخذ من قول عائشة رضي الله عنها"دع لي، دع لي".

رابعًا: جواز التطهر بالماء الذي يخالطه شيء لا يخرجه عن اسمه، وهذا يُؤخذ من حديث أم هانئ"دخل الضحى فسكبنا له ماء في صحفة لنا، إني لأرى فيها وضر العجين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت