فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 79

"سئل - يعني الإمام أحمد - في رواية الأثرم عنه - يعني عن حديث النهي عن صوم السبت - فأجاب بالحديث، وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به، لأنه ذكره في معرض الجواب، فهو متضمن للجواب والاستدلال معا، قالوا: وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد، فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث، قالوا: وإسناده صحيح، ورواته غير مجروحين ولا متهمين، وذلك يوجب العمل به".

وتابع خالدَ بنَ معدان، ابنُ عبد الله بن بسر:

أخرجه النسائي في"الكبرى" (2773) ، وابن خزيمة (2164) ، والطبراني 24/ (816) و (817) ، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة"6/ 3380، والبيهقي 4/ 302 من طريق معاوية بن صالح، عن ابن [1] عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عَمَّتِهِ الصَّمَّاءِ أخت بسر أنها كانت تقول:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، ويقول: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه".

1 -سقط من"صحيح ابن خزيمة" (ابن) ، وهي ثابتة فيه كما في"إتحاف المهرة" (21499) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت