اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (الزمر: 45)
وهذا الجواز من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.
الشرط السابع: ما ينفع فيه النظر دون اللمس فلا يجوز فيه اللمس، وما ينفع فيه اللمس دون النظر فلا يجوز فيه النظر.
"وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط"(إعانة الطالبين 3/ 303 (
وذلك لأن جواز اللمس أو النظر قائم على الضرورة، فلما اندفعت الضرورة بالنظر وحده لم يجز اللمس.
ومثال هذا: قد ينظر الطبيب إلى إلتهاب جلدي فيشخصه بالنظر دون اللمس، وهكذا.