فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 46

اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (الزمر: 45)

الشرط السادس: في حالة عدم وجود الطبيب المسلم يجوز كشف العورة أمام الطبيب الكافر.

وهذا الجواز من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.

الشرط السابع: ما ينفع فيه النظر دون اللمس فلا يجوز فيه اللمس، وما ينفع فيه اللمس دون النظر فلا يجوز فيه النظر.

"وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط"(إعانة الطالبين 3/ 303 (

وذلك لأن جواز اللمس أو النظر قائم على الضرورة، فلما اندفعت الضرورة بالنظر وحده لم يجز اللمس.

ومثال هذا: قد ينظر الطبيب إلى إلتهاب جلدي فيشخصه بالنظر دون اللمس، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت