الجواب الجواب هي أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها، ولا عدة عليها من زناها، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول، من دون عدة، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة، ودخل بها حرمت عليه أبدا، وإن كان جاهلا بالحكم، والله العالم.
2 السؤال يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة، ويتمتع بالنساء غير المسلمات، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز، أم لا؟
الجواب نعم جائز، وفي أية بلدة، والله العالم.
3 السؤال سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة، فأجبتم بأنه حرام، كما هو صريح عبارة مباني التكملة، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجبتم بأنه جائز، وفي أي بلدة كان ذلك، وهنا يبدو تهافت واضح، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال؟
الجواب بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة، وما حكم بجوازه بدونه فرق، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها، فدليل الحرمة منصرف عنها، والفارق ما ذكرنا، والله العالم.
4 السؤال هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم، والعمل معهم في المصانع والمحلات، حتى السفر معهم؟