(تنزل الدراهم المطلقة في العقد على النقد الغالب؛ والاجارة المطلقة على المنازل المعهودة في الطريق؛ والتسليم يجب بحسب العادة.
ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل حمال في البلد لتعجيل التسليم ولكن ينقل على العادة) الشرح الكبير للرافعي - (9/ 63)
وقال النووي:
(والدار المحفوفة بدور لا حريم لها يتصرف كل واحد في ملكه على العادة؛ فإن تعدى ضمن) المنهاج للنووي - (1/ 244)
القسم الثاني: العرف في تقدير النفقات والحقوق
الحقوق يتم تقديرها بالعرف فيحكم للشخص بالقدر المعهود عند الناس لنظرائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي لنفسك وولدك ما يكفيك بالمعروف) .
وكما قال تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} .
ومن أمثلة ذلك:
1 -أن من أنفق على قريبة له لا تجب نفقتها وأراد الرجوع بقيمة النفقة ولم يُعلم ببينة أن إنفاقه عليها كان لصلة الرحم فلا يقضى له بذلك إلا بعد النظر في العرف.
وفي ذلك قال ولد مايابى في نظمه لنوازل الشيخ سيدي عبدُ الله:
ولا رجوع لامرئ في نفقة ... على قريبة لأجل الشفقة ...
وينظر الغالب إن لم يُعلم ... هل كان منفقا لوصل الرحم
2 -قال الشيخ خليل في المختصر عند حديثه عن صداق المرأة وجهازها: (ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته) .
القسم الثالث: العادة في المصطلحات والألفاظ