المسألة السادسة:
اختلف أهل العلم في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر على ثلاثة أقوال:
الأول: الجواز مطلقا.
الثاني: الكراهة مطلقا.
الثالث: الكراهة وقت الجماع خاصة.
والقول الأخير هو الوسط.
والراجح هو القول الأول لما روى أصحاب السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:
(قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟
قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك).
ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5] .