فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 147

المسألة السادسة:

اختلف أهل العلم في نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر على ثلاثة أقوال:

الأول: الجواز مطلقا.

الثاني: الكراهة مطلقا.

الثالث: الكراهة وقت الجماع خاصة.

والقول الأخير هو الوسط.

والراجح هو القول الأول لما روى أصحاب السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:

(قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟

قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك).

ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت