من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا يلعن إلا من استحق اللعنة بنص من كتاب أو سنة.
لا يعني التوقف في الحكم والتعيين على الكافر الميت بأنه من أهل النار أنه ليس بكافر، بل كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر، أما التعيين في أحكام الثواب والعقاب موكول إلى علم الله وحكمته.
يجوز اللعن بوصف عام مثل: لعنة الكافرين والظالمين والمبتدعة والفاسقين لأن المراد الجنس لا الأفراد.
لا يجوز لعن الكافر المعيّن الحي أو الميت الذي لم يظهر من شواهد الحال أنه مات على الكفر أو الإسلام.
تحريم لعن المسلم العاصي الفاسق أو الفاجر.
عدم جواز لعن يزيد بن معاوية لأنه لم يثبت في حقه أنه كان مظهرًا للفواحش كما ادعى المدّعون.
لا يجوز نسبة المسلم إلى كبيرة من غير تحقيق،فالروايات التي ذكرناها لا يمكن الاعتماد على واحدة منها، في اتهام يزيد بشرب الخمر وإباحة المدينة، فالأمر يتعلق بعدالة خليفة المسلمين، الذين كان فيهم العديد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كان التحري وعدالة الشهود أساسية في إدانة أي شخص فما بالك في خليفة المسلمين في القرن المفضّل.
عدم صحة إباحة المدينة، وأن انتهاك الأعراض لا أساس لها من الصحة،وتهدف إلى إظهار جيش الشام بأنه جيش بربري لا يستند لأسس دينية أو عقائدية أو أخلاقية.
بل هذا الاتهام لا يقصد به الجيش الأموي فقط، بل يتعدى إلى ما هو أعظم وهو اتهام الجيش الإسلامي بأنه بربري، فإذا كانت مدينة المصطفى - عليه أفضل الصلاة والتسليم - لم تفلت من البطش والنهب وانتهاك الأعراض - كما جاءت بذلك الروايات - فما بالك بالبلدان التي افتتحتها الجيوش الإسلامية لنشر الإسلام.
عدم إنكار معركة الحرّة، ولكن ننكر التضخيم والتهويل والكذب، والتي ذكرتها بعض المصادر التاريخية.
على افتراض أنّ يزيد كان مظهرًا للفواحش، فمن أين يعلم أنه ما تاب قبل الممات.