الصفحة 20 من 59

الصَّحيحيْن (1) ، وهو يَقْتَضِي كونُهُ مُتَباعِدًَا عن أصلِ الجدار.

ومن المعلومِ أنَّ قَبْرَهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان لَحْدًَا، فغايةُ الأمرِ أن يكونَ موضعَ اللَّحْدِ مُلْصَقًَا إلى أصلِ الجدار، وليس الإدخالُ من جهةِ القبلةِ إلا بوضعِ الجنازةِ على سقفِ اللَّحْد.

فالقولُ بعدمِ إمكانِ ذلك ليس كما ينبغي.

-المذهب الثاني -

مذهبُ الشَّافِعِيّ (2) ، وأَحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (3) ، ومَن تَبِعَهُما:

وهو أنّ الميّت يسلُّ سلًا.

(1) انظر: (( صحيح البخاري ) ) (3: 1006) ، و (( صحيح مسلم ) ) (2: 1257) ، ولفظ البخاري: عن الأسود قال ذكروا عند عائشةَ أن عليًا رضي الله عنهما كان وصيًا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسندتهُ إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه. ا. هـ.

(2) انظر: (( الأم ) ) (1: 273، 276) ، و (( التنبيه ) )للشيرازي (ص 36) ، و (( حلية العلماء ) )للقفال (2: 273) .

(3) انظر: (( الكافي في فقه ابن حنبل ) ) (1: 269) ، و (( المغني ) ) (2: 186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت