102 -ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد، في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية- كالرواية والفتوى- فإن المرأة فيه، تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.
103 -ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا، وقوة حافظة الرجل.
104 -ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته، فذكّره الشاهد الآخر، فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان، إذا زال بالتذكير؛ لقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} ومن باب أولى: إذا نسي الشاهد، ثم ذكر من دون تذكير؛ فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.
105 -ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين، لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته- ولو غلب على ظنه- لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.
106 -ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع، إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة، كما أمر الله بها، وأخبر عن نفعها ومصالحها.
107 -ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب، ولا بالشهيد، بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما.
108 -وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين، وأن يضار الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد، أن يضار المتعاملين أو أحدهما، وفي هذا أيضا: أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
109 -وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف، لا يحل إضرارهم، وتحميلهم ما لا يطيقون، فـ {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ} ؟
110 -وكذلك على من أحسن وفعل معروفا، أن يتمم إحسانه يترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.
111 -ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة، حيث وجبت؛ لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد؛ ولأنه من مضارة المتعاملين.