الصفحة 22 من 146

93 -ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب، هو اعتراف من عليه الحق، إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك- لصغره، أو سفهه، أو جنونه، أو خرسه، أو عدم استطاعته- أملى عنه وليه، وقام وليه في ذلك مقامه.

94 -ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق، التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.

95 -ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين، من الصغار والمجانين، والسفهاء ونحوهم.

96 -ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه، في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.

97 -ومنها: أن من أمنته في معاملة، وفوضته فيها، فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر، أولى بالقبول، واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.

98 -ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق- إذا أملى على الكاتب- أن يتقي الله، ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره، ولا في وصفه، ولا في شرط من شروطه، أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك، فهو من المطففين الباخسين.

99 -ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.

100 -ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات، فحكمها حكم الكتابة كما تقدم؛ لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا، فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة، لكثرته وحصول المشقة فيه.

101 -ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن، أو تعذر، أو تعسر، فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة، وبيوع الديون، وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت