47 - (30) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ [1] جُرْثُومِ [2] بن نَاشِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: إنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا [3] ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.
*حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ.
48 - (33) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ, لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ اَلْبَيِّنَة عَلَى اَلْمُدَّعِي, وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
*حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا [4] .
49 - (41) عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.
*حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رُوِّيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
50 - (50) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - عز وجل -.
*خَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، بِهَذَا اللَّفْظُ.
(1) بضم الخاء، وفتح الشين المعجمتين، وبالنون: منسوب إلى خشينة قبيلة معرفة.
(2) بضم الجيم والثاء المثلة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير.
(3) انتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل.
(4) *وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.