5 -نفقة الرقيق.
6 -نفقة البهائم والجمادات: يتعين على الإنسان أن ينفق على بهائمه؛ روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا.
والجمادات مما لا روح لها كالدور والعقار والزروع والآلات، ونحو ذلك يتعين الإنفاق عليها إذا كان ذلك لازمًا لا صلاحها؛ لأن إهمالها من إضاعة المال المنهي عنه حتى لا تخرب.
ب - الإنفاق في سبيل الله ونصرة المسلمين والمتضررين من الحروب والمجاعات والكوارث ونحو ذلك.
ج - الإنفاق على ذوي الحاجة من اليتامى، والأرامل والمساكين.
د - بذل الأجرة لمستحقيها من النفقة الواجبة.
هو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
للعقد ركنان: الإيجاب والقبول.
1/ عقود المعاملات، ينظر فيها للمقاصد والمصالح: يفرق الإسلام بين العبادات والمعاملات في المنهج والتشريع، فعلى حين أن العبادات الأصل فيها التوقف على ما جاء به الشرع، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة؛ لتحقيق مصالح العباد في المعاش والحياة، ورفع الحرج عنهم.
2/ العقود في الإسلام تنعقد بكل ما يدل على مقصودها: فلم يشترط لها صيغة معينة، بل كل ما دل على الإيجاب والقبول عد عقدًا وترتبت عليه آثاره مادام قد عقده من لهم أهلية التعاقد، وتم فيما يجوز التعاقد فيه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:"فكل ما عده الناس بيعًا وإجارة فهو بيع و إجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في الشرع ولا في اللغة، بل يتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم".
3/ والعقود في الإسلام لا تتم إلا برضا المتعاقدين واتفاقهما؛ يقول الله سبحانه: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [ (29) سورة النساء] ، وقد أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي شكى له بأنه يخدع في المعاملات أن يقول عند بيعه وشرائه:"لا خلابة"، أي: لا خديعة.
فكان خيار الغبن، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الرؤية على تفصيل في ذلك في كتب الفقه.
4/ كما يوجب الإسلام توثيق العقود ضمانًا للحقوق وإقامة العدل بين الناس بالكتابة والإشهاد عليها، خاصة العقود ذات الآجال الطويلة والمراحل المتعددة، وعقود الدين؛ ليضمن لكل ذي حق حقه، وليبتعد الناس عن التنازع والتغابن، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [ (282) سورة البقرة] ، ويقول سبحانه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ احْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [ (282) سورة البقرة] .
5/ ويجب أن تحقق العقود العدل بين المتعاقدين وتبتعد عن الظلم؛ لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.